تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع السادس الصلاة في الثوب المحرم

الثوب المحرم: تارة يكون التحريم لحق الله، كما لو صلى في حرير، وهو رجل، أولبس ما يختص بالكفار، أو لبس الرجل ما يختص بالنساء، أو العكس، وكما لو صلى بثوب مسبل على القول بتحريمه.

وتارة يكون التحريم لحق الآدمي، كما لو صلى بثوب مغصوب، أو مسروق، وهو يعلم.

وبعض العلماء يذهب إلى تقسيم المحرم إلى ثلاثة أقسام:

محرم لذاته كالحرير. ومحرم لوصفه: كصلاة الرجل في ثوب فيه صور، ومحرم لكسبه، كالمغصوب، والمسروق، والتقسيم الأول ينتظم فيه كل الثلاثة.

لهذا سوف أمشي على التقسيم الأول إن شاء الله تعالى.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٦ · ص ١١٩