الحديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم أيضًا (١).
ولو كان الكافر نجسَ العينِ لما ربط ثمامة في المسجد، وهو مشرك، آنذاك فدل على طهارة بدن المشرك، وطهارة بدنه تعني طهارة ثيابه، والله أعلم.
• الراجح:
أرى أن القول بكراهة استعمال ثيابهم هو القول الوسط، وما يلي عوراتهم أشد كراهة من غيرها، ولولا حديث أبي ثعلبة الخشني لقلت بالإباحة، والله أعلم.
* * *
(١) انظر صحيحي البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٦ · الصفحة ١١٨