تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فهرهم (١).

[صحيح] (٢).

وإذا كانت العلة التشبه باليهود كان النهي عن السدل مطلقًا حتى ولو كان عليه قميص.

الدليل الخامس:

(ث-٢٠٨) روى ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود، وقال: إنهم يسدلون (٣).

[صحيح].

وهذا شاهد صحيح لأثر علي رضي الله عنه، ويوافقه أن العلة هي التشبه باليهود، والتشبه بهم منهي عنه، ولا يختص بالصلاة.

• وأجيب:

بأن ابن عمر قد صح عنه أنه كان يصلي، وهو سادل كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

الدليل السادس:

من النظر، فإن السدل مظنة انكشاف العورة، وحفظها واجب.

(١) المصنف (٦٤٨١).

(٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٢٣)،

وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٨) من طريق عبد الله (ابن المبارك) كلاهما عن الثوري.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٤٤) من طريق هشيم، كلاهما (هشيم، والثوري) عن خالد الحذاء به.

وفي مصنف عبد الرزاق، قلنا لعبد الرزاق: ما فهرهم؟ قال: كنائسهم.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٤٨٢): فهرهم هو موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه كالعيد يصلون فيه ويسدلون ثيابهم وهي كلمة نبطية، أو عبرانية أصلها بهر فعربت بالفاء فقيل فهر.

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦٤٨٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٤٧