تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع في قبول خبر الفاسق إذا أخبر عن القبلة

المدخل إلى المسألة:

• لم يأمر الله سبحانه برد خبر الفاسق وتكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبَيُّن، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.

• لو أخبر جماعة من الفساق بلا مواطأة عن جهة القبلة قبل خبرهم؛ لأن العدد قرينة يُقويِّ جانب الصدق.

• خبر الفاسق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب.

• لا يقاس الإخبار بالقبلة على الإخبار بالرواية، والتي يشترط فيها ثبوت العدالة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة ما لا يحتاط لغيرها

• إذا صح اجتهاد الفاسق لنفسه في معرفة القبلة، وهو مبني على ظن، صح قبول خبره لغيره المبني على العلم واليقين.

• خبر الفاسق إذا تعذر الوقوف عليه من جهة غيره قبل قوله كإخباره بنجاسة ماء أو طهارته، أو حرمة طعام أو حله.

• إذا جاز الأخذ بالظن إذا تعذر العلم بالقبلة، جاز اعتماد خبر الفاسق عند تعذر خبر العدل.

[م-٣٢٥] اختلف الفقهاء في الفاسق غير المتأول إذا أخبر عن القبلة (١):

(١) قسم الفقهاء الفاسق إلى قسمين:

فاسق متأول: هو يصدق على كل مبتدع لا يكفر ببدعته، فهذا يقبل خبره على الصحيح بشرط ألا يكون ممن يتدين بالكذب كالخطابية، وبعضهم اشترط ألا يكون داعية.

وفاسق غير متأول: وهو من كثرت معاصيه عالمًا متعمدًا، ولم يحدث توبة، بل ومن عصى عمدًا، وإن لم يكثر إذا أصرَّ، أو كانت المعصية مما تدل على الخسة حكم بفسقه حتى يتوب.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٤١٩