تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن قدامة: «ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال، وإنما الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق» (١).

وإذا كان هذا في دخول وقت الصلاة، وشأن الوقت أعظم من شأن القبلة؛ لأنه لو اجتهد فصلى قبل الوقت لم تصح، لأن الوقت سبب الوجوب، ولو اجتهد في القبلة فأخطأ صحت صلاته، والله أعلم.

* * *

(١) المغني (١/ ٣٠٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٤١٨