تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث في كراهة اللثام وتغطية الفم في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• لم يصح حديث في كراهة اللثام في الصلاة.

• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.

• بعض التعاليل لكراهة اللثام وجيهة والكراهة ينبغي أن تقيد بشرطين: ألا يكون وضع اللثام من عادة القوم، وألا تدعو إليه حاجة.

• إذا خص الصلاة بوضع اللثام كُرِهَ.

[م-٢٧١] كره جمهور الفقهاء اللثام في الصلاة:

وفسر الحنفية والحنابلة اللثام بتغطية الأنف والفم، وهو أحد التفسيرين عند الشافعية (١).

وفسره بعض الشافعية: بأنه تغطية الفم وحده (٢).

وفسر المالكية اللثام بتغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه (٣).

(١) قال الزيلعي في تبيين الحقائق (١/ ١٦٤): ويكره التلثم: وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة. وكذا قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٥٢)، وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧).

وجاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٦): وكره … تلثم على فم وأنف.

وفي كشاف القناع (١/ ٢٧٦): ويكره في الصلاة التلثم على الفم والأنف.

قال النووي في الروضة (١/ ٢٨٩): «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة، وأن يغطي فاه إلا أن يتثاءب». فعطف تغطية الفم على اللثام، وهذا النص بحروفه في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ١٢٤)، وانظر النجم الوهاج (٢/ ٢٣٩).

(٢) قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٩): «ويكره أن يصلي الرجل متلثمًا: أي مغطيًا فاه بيده أو غيرها». ففسر التلثم بتغطية الفم وحده.

(٣) جاء في شرح الخرشي (١/ ٢٥٠): «يكره للمرأة، وأولى الرجل الانتقاب في الصلاة، وهو تغطية الوجه بالنقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ لأنه من الغلو في الدين، ولا إعادة =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٢٩