تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يظهر لي هذا التعليل؛ لأن النقاب إن كان يمنع مباشرة الأنف والجبهة للأرض فالفرش المفروشة تمنع المباشرة أكثر من النقاب، ولم يكره أحد هذه الفرش السميكة، فإن صح الإجماع في كراهة النقاب فكفى به دليلًا، وإن لم يصح تبقى هذه التعليلات اجتهادات يمكن النظر فيها، المهم إذا صلت المرأة في النقاب ألا تعتقد أن هذا مشروع، وأنها تتعبد الله بتغطية وجهها، هذا هو المحذور الذي يمكن الاحتياط له، ولا يختلف الفقهاء في صحة صلاتها حتى على القول بكراهة النقاب، والله أعلم.

* * *

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٥ · ص ٢٨