الفصل الخامس في بيان المواقيت
المبحث الأول مرد الخلاف في المواقيت بين الفقهاء
المدخل إلى المسألة:
• توقيت العبادات توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
• كل أحاديث مواقيت الصلاة في معرض بيانها أول الوقت تحديد لا تقريب، لا يجوز التقدم عليه.
• أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في بيان آخر مواقيت الصلاة تقريب، لا تحديد، جاءت لبيان الوقت الأفضل والمختار إلا في الظهر.
• قوله ﷺ: (الوقت بين هذين) في حديث جبريل تقريب مطلقًا، يجوز التأخر عنه، ولا يجوز التقدم عليه.
• إمامة جبريل في اليومين لبيان مواقيت الصلاة ومثلها حديث أبي موسى وبريدة، إذا قال: (صلى في اليوم الأول): أي شرع في الصلاة؛ لأنه لبيان أول الوقت، وإذا قال: (صلى في اليوم الثاني) بمعنى فرغ من الصلاة؛ لأنه لبيان آخر الوقت، حتى يصدق عليه قوله بعد ذلك: الصلاة بين هذين.
[م-١٩٢] الخلاف بين الفقهاء في المواقيت مرده إلى الاختلاف بين مواقيت الصلاة الواردة في إمامة جبريل عليه السلام للرسول ﷺ، خاصة حديث ابن عباس وبين المواقيت الواردة في حديث عبد الله بن عمرو.
فظاهر حديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل للنبي ﷺ ظاهرهما القول