تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يستحبان (١).

وقيل: يستحبان، وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد ذكرها صاحب الإنصاف (٢).

وقيل: يباحان مع خفض الصوت، وهو المنصوص عن أحمد (٣).

وقيل: تستحب الإقامة دون الأذان، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية (٤).

(١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٤)، الفروق للكرابيسي (١/ ٤٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٥)، النهر الفائق (١/ ١٧٩)، البحر الرائق (١/ ٢٨٠)، المبسوط (١/ ١٣٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٥)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٣)، الإقناع (١/ ٧٥)، كشاف القناع (١/ ٢٣٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٦).

وللشافعية في أذان المرأة وإقامتها ثلاثة أقوال: أحدها: لا يستحبان، ونفي الاستحباب لا يلزم منه ثبوت الكراهة، وقد يُشْعِرُ بالإباحة.

وعبر الماوردي في الحاوي (٢/ ٥١) بكراهة الأذان للمرأة. وانظر المجموع (٣/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ١٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٥).

(٢) المجموع (٣/ ١٠٠)، فتح العزيز (٣/ ١٤٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٤٠٦).

(٣) قال أحمد كما في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: «إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن». اه ونفي البأس لا يرقى إلى الاستحباب، غايته أن يبلغ به الإباحة، وقد نقل صاحب الإنصاف (١/ ٤٠٦) رواية عن أحمد أنهما مباحان للنساء مع خفض الصوت. وانظر: مسائل عبد الله (٢٠٧)، وصالح (١/ ١٦٢)، وأبي داود (ص: ٢٩)، المغني (١/ ٣٠٦).

(٤) ذهب المالكية في المشهور أن الإقامة مستحبة للنساء، وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقًا.

وقال ابن القاسم من المالكية: إن أقمن فحسن. وانظر المدونة (١/ ١٥٨)

وجاء في مواهب الجليل (١/ ٤٦٣): «وما ذكره المصنف من كون الإقامة في حق المرأة حسنة أي: مستحبة هو المشهور وهو مذهب المدونة، قال فيها: وليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن، قال ابن ناجي في شرح المدونة: المعروف من المذهب أن إقامتها حسنة».

وقال خليل في شرح التوضيح (١/ ٢٩٢): وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقًا. (١/ ٢٩٢).

وجاء في مختصر المزني عن الشافعي أنه قال: «وأحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها».

وجاء في مغني المحتاج (١/ ٣٢٠): «ويندب لجماعة النساء الإقامة بأن تأتي بها إحداهن،

لا الأذان على المشهور». وانظر الحاوي الكبير (٢/ ٥١)، فتح العزيز (٣/ ١٤٦)، روضة الطالبين (١/ ١٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٤٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٨٦