تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني في الأذان والإقامة حال تعدد الفوائت

[م-٨٧] لم يختلف الفقهاء في مشروعية الإقامة للصلاة الفائتة ولو كانت متعددة، فيقيم لكل صلاة.

قال النووي: إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف (١).

ولكن اختلفوا هل يؤذن للفوائت؟

فقيل: يؤذن للأولى من الفوائت، ويخير في الباقي، إن شاء أذن، وإن شاء تركه، والأفضل أن يؤذن للجميع، وهذا هو مذهب الحنفية (٢).

وقيل: لا يؤذن للفائتة، وهو الجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، ونص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (٣).

وقيل: يؤذن للأولى، وهذا هو القديم من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

* حجة من قال: يؤذن للأولى ويخير في الباقي والأفضل الأذان للجميع:

الدليل الأول:

ثبت أن الرسول أمر بالأذان والإقامة للفائتة كما في حديث أبي قتادة في

(١) المجموع شرح المهذب (٣/ ٨٤).

(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٢ - ٩٣)، البحر الرائق (١/ ٢٧٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٠)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٥).

(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٣)، القوانين الفقهية (ص: ٣٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٨)، منح الجليل (١/ ١٩٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٨)، البيان للعمراني (٢/ ٦٠)، مغني المحتاج (١/ ١٣٥)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧)، المغني لابن قدامة (١/ ٢٥١).

(٤) البيان للعمراني (٢/ ٦٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٧)، المهذب (١/ ٥٥)، المجموع (٣/ ٩١)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧)، المغني (١/ ٢٥١)، كشاف القناع (١/ ٢٤٤)،

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٧٩