تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية (١).

وقيل: يقيم للفائتة ولا يؤذن لها.

وهو المشهور من مذهب المالكية، والجديد من قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وقد نص المالكية على كراهة الأذان للفائتة (٢).

وقيل: لا يؤذن إلا إذا كان يرجو اجتماع الناس بالأذان، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية (٣).

وقيل: هما فرض كفاية كالصلاة المؤداة، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: يؤذن للفائتة، ويقيم إن كانوا جماعة، وإن كان منفردًا أقام، ولم يؤذن، وهو قول إسحاق (٥).

وقيل: يؤذن، ويقيم للفائتة، إن كان في سفر، وإن كان في حضر أجزأته الإقامة، نقله حرب عن أحمد (٦).

(١) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤١٢)، الإنصاف (١/ ٤٠٦)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٢١).

(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٩١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٤٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٢٨)، منح الجليل (١/ ١٩٧).

(٣) مواهب الجليل (١/ ٤٢٣).

(٤) الفروع (١/ ٣١١)، الإنصاف (١/ ٤٠٨).

(٥) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩)، وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج مسألة (١٧٩)، وذكر النووي في المجموع أن مذهب إسحاق سنية الأذان والإقامة في السفر والحضر (٣/ ٨٩).

(٦) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٧٢