تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ح-٢١٦) وروى البخاري من طريق كريب،

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله من عرفة … وفيه: فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يُصَلِّ بينهما (١).

ولأن الأولى منهما في غير وقتها، فأشبهت الفائتة، والثانية منها مبسوقة بصلاة فلا يشرع لها الأذان كالثانية من الفوائت.

وسبق مناقشة هذه الأقوال وأدلتها في المسألة السابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها.

* والراجح:

أنه يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة، ولا فرق بين جمع التقديم والتأخير، وهو ما حفظه لنا جابر رضي الله عنه في صفة جمع النبي ﷺ -في عرفة ومزدلفة، والله أعلم.

(١) صحيح البخاري (١٦٧٢)، وصحيح مسلم (١٢٨٠).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٧٠