تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وربما كان لبيان الجواز، ويحتمل أن يكون لتطييب قلب عبد الله بن زيد؛ لأنه هو من رأى الأذان؛ ولأن حديث الصدائي متأخر عنه، والعمل للمتأخر.

الدليل الثالث:

(ث-٤٥) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن شيخ، من أهل المدينة،

عن بعض بني مؤذني النبي ﷺ، قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن، ويقيم بلال، وربما أذن بلال، وأقام ابن أم مكتوم (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

أن الإقامة عبادة مستقلة بنفسها عن الأذان، وكلاهما مقصود للشارع، فجائز أن يقع من شخصين، كالإقامة، والإمامة.

* الراجح:

أرى أن الأمر واسع، ولا بأس من أن يتولى الأذان شخص، ويقيم غيره، لكن إن كان مع حضور المؤذن، فلا بد من أن تَطِيبَ نفسه بذلك؛ لأنه قد سبق إلى الأذان، إلا أن يكون المقيم هو المؤذن الراتب، فله أن يقيم، ولو لم يستأذن المؤذن الطارئ، والله أعلم.

(١) المصنف (٢٢٤٣).

(٢) في إسناده أكثر من مبهم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٤٠