تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشنقيطي في أضواء البيان: «والأظهر أنه يستتاب في الحال» (١).

وقيل: يستتاب ثلاثة أيام، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢).

وقيل: يستتاب ثلاث مرات، ولو في يوم واحد، قاله ابن القاسم في المرتد (٣).

وعن علي رضي الله عنه يستتاب المرتد شهرًا (٤).

وقال الثوري: «يستتاب المرتد ما دمنا نرجو عوده» (٥).

* دليل من قال: الاستتابة في الحال:

الدليل الأول:

أن تارك الصلاة إما أن يقتل ردة، أو يقتل حدًّا.

(١) أضواء البيان (٣/ ٤٥١).

(٢) روضة الطالبين (١/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٣/ ٨٧)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٦١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٣١)، حاشية الجمل (٢/ ١٣١)، تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٧)، المبدع (١/ ٢٧٠). الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٢٦١)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٨٤)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٧٢).

وقال ابن مفلح في الفروع (١/ ٢٩٤): واستتابته كمرتد نص (م ر). اه يعني خلافًا لمالك في إحدى روايتيه.

وقال في الإنصاف (١/ ٤٠٢): «وحكم استتابته هنا حكم استتابة المرتد من الوجوب وعدمه نص عليه ..».

وقال ابن قدامة في الكافي (١/ ١٧٧): «ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك».

(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٤٣٧).

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٠٨).

(٥) الشافي في شرح مسند الشافعي (٥/ ٢٥٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٣٤٢