تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع في إقامة غير من أذَّن

المدخل إلى المسألة:

* الكفاية والأعيان كما يُتَصَوَّران في الواجبات يتصوران في المندوبات.

* إذا قصد الشارع عين المأمور كانت العبادة عينية، وإذا قصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل كانت على الكفاية.

* يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية وقوع الفعل بصرف النظر عن الفاعل.

* الأذان والإقامة كل منهما عبادة مستقلة لا ترتبط بالأخرى، فربما صلى الرجل بالإقامة وحدها، وربما صلى بأذان وإقامة، وربما أذن شخص، وأقام آخر.

[م-٨١] لم يختلف العلماء في جواز أن يؤذن رجل ويقيم آخر، وإنما الخلاف في الأفضل.

قال النووي: «اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية» (١).

فقيل: لا بأس أن يؤذن رجل، ويقيم آخر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن حزم.

إلا أن الحنفية قيدوا ذلك بأن يكون ذلك في غيبة المؤذن، أو بإذنه، فإن كان

(١) المجموع (٣/ ١٢٨)، وقد وجدت هذا النص للحازمي في الاعتبار (ص: ٦٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٣٢