تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل التاسع في مشروعية إجابة الإقامة

المدخل إلى المسألة:

* لا يصح حديث في إجابة المؤذن في الإقامة، والأصل في العبادات المنع.

* تسمية الإقامة أذانًا جاء من باب التغليب، فلا يصح تسميتها أذانًا بمفردها، كما يقال الأبوان، والقمران، فلا تسمى الأم أبًا، ولا الشمس قمرًا بمفردهما.

[م-١١٥] اختلف الفقهاء في استحباب إجابة المؤذن في الإقامة:

فقيل: يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي لفظ الإقامة يقول: أقامها الله وأدامها، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وحكي قولًا في مذهب المالكية.

وقيل: يجمع بالإجابة بين قوله: قد قامت الصلاة، وأقامها الله وأدامها، زاد بعضهم: ما دامت السماوات والأرض (١).

وعلى هذين القولين تكون الأذكار التي تقال بعد الأذان تقال بعد الإقامة (٢).

(١) الفتاوى الهندية (١/ ٥٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٠)، البحر الرائق (١/ ٢٧٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٨٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٢٢)، مغني المحتاج (١/ ١٤١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، المهذب (١/ ٥٩)، المجموع (٣/ ١٢٩)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥٨)، المستوعب (٢/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٤٢٧)، المبدع (١/ ٣٣٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٨)، المغني (١/ ٢٥٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٢).

(٢) وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث برقم (٢٨٠١) ممثلة برئيسها ابن باز، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود بمشروعية حكاية الإقامة بما ذلك قوله:

(قد قامت الصلاة) ولم تَرَ مشروعية (أقامها الله وأدامها)؛ لعدم ثبوتها.

جاء في فتوى اللجنة: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثانٍ فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله ﷺ -أنه قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) وهذا يعم الأذان والإقامة؛ لأن كلًا منهما يسمى أذانًا. ثم يصلي على النبي ﷺ -بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة … إلخ

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ٢٠٧