تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثلها لا يمكن أن يقال ببطلان الصلاة بها، وقد يقال: إن جواب المؤذن ما دام ليس واجبًا على الصحيح فإن الأحوط ألا يشتغل عن الصلاة بالإجابة، وله أن يقضي ذلك بعد الفراغ من الصلاة إذا كان من عادته إجابة المؤذن، ومع القول بأن له أن يجيب المؤذن لا أرى أن ذلك هو الأفضل، غايته أن يكون فعل ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن الانشغال بذكر مشروع في الصلاة، أولى من الانشغال بذكر لم يشرع للصلاة، وإن كان فعله لا يبطلها، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ١٩٧