تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

والمسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قاله الإمام أحمد وغيره، انظر جامع التحصيل (ص: ٢٨١).

ورواه عبد الله بن بريدة، واختلف عليه:

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٧١٢) من طريق كهمس، عن ابن بريدة، قال: كان يقال: أربع من الجفاء أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائمًا، أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه، أو تنفخ في سجودك.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٣٦)، والبيهقي (٢/ ٤٠٥) من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود، موقوفًا عليه.

قال الترمذي في السنن (٣/ ٣٠١): وقد قال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعًا من عبد الله بن بريدة. اه

يقصد والله أعلم البخاري، فقد قال في التاريخ الكبير (٤/ ١٢): «ولا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة». اه

وتابعه الجريري عن ابن بريدة كما ذكر ذلك البيهقي في السنن (٢/ ٤٠٥)، ولم أقف على إسناده، وقاله ابن رجب في شرح البخاري (٧/ ٣٥٩).

وخالف سعيد بن عبيد الله الثقفي، فأخرجه البزار في مسنده (٤٤٢٤) من طريق عبد الله بن داود. بلفظ: (ثلاث من الجفاء ....) ولم يذكر منهن إجابة المؤذن.

ورواه الطبراني في الأوسط (٥٩٩٨) من طريق أبي عبيدة الحداد،

والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٩٥) عن نصر بن علي، وعبد الواحد بن واصل.

كلهم عن سعيد بن عبيد الله، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ﷺ -مرفوعًا.

ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال: هذا حديث منكر يضطربون فيه. يعني المرفوع.

وقال الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ. اه

جاء في سؤالات الحاكم (٣٣٤)، قال الحاكم: قلت للدارقطني سعيد بن عبيد الله الثقفي، قال هذا ابن عبيد الله بن جبير بن حية، وليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، ويوقفها غيره.

قلت: وثقه أحمد، كما في الجرح والتعديل (٤/ ١٦٧).

وتوسط الحافظ، فقال: صدوق ربما وهم.

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٧/ ٣٥٩): وهذا الموقوف أصح.

فالخلاصة عندنا طريقان: الأول: عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود. وهذا منقطع.

والثاني: عن ابن بريدة،

فقيل: عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة من قوله، وإسنادها صحيح.

وقيل: عن قتادة، والجريري عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا. وقتادة قد قيل: إنه لم =

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ١٥٣