تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس في الأذان والإقامة في أذن المولود

المدخل إلى المسألة:

* الأصل في العبادات المنع إلا لدليل صحيح.

* ما يتكرر حدوثه، ويحتاج إليه عامة الناس، لابد أن ترد فيه أحاديث صحيحة تثبت بها العبادة، ولا يكفي حديث غريب ضعيف.

* كل أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة ومنها الجمعة، ولغير الأذان قبل الصبح لقرب وقته فهو محدث.

[م-١٠٠] اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يسن ذلك، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

* واحتج أصحاب هذا القول:

(ح-٢٥١) بما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع،

(١) مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٤٧) و(٧/ ٢٦٩١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٥)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٥، ٣٨٧)، المهذب (١/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ٢٩٦)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، البيان للعمراني (٤/ ٤٦٩)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٣)، أسنى المطالب (١/ ٥٤٩)، الإنصاف (٤/ ١١٤)، المغني (٩/ ٣٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٨٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ١٤٦