تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* دليل من قال: المنفرد لا يؤذن بل يقيم:

أن الأصل في الأذان إعلام الناس بالصلاة أو بوقتها، وهو مُنْتَفِ في حق المنفرد.

وهذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا.

* الراجح:

أن المنفرد يشرع له الأذان مطلقًا حضرًا وسفرًا، وهو في السفر آكد منه في الحضر، ولا يجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ٢ · ص ١٢٤