تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الرابع: من الآثار.

صح عن جماعة من الصحابة أنهم قصروا الصلاة مع الإقامة الطويلة أثناء السفر، من ذلك:

(ث-٩٧٩) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة،

عن ابن عباس، قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة.

ولفظه عند الطبري: سئل ابن عباس عن قَصْرِ الصلاة، فقال: قَصِّرْ وإن كنت في أرض خمسة أشهر.

[صحيح] (١).

(ث-٩٨٠) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران قال:

قلت لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين.

[صحيح] (٢).

(ث-٩٨١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل، من عنزة يكنى أبا المنهال، قال:

قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا، لا أَشُدُّ على سير، قال: صل ركعتين (٣).

[صحيح] (٤).

(ث-٩٨٢) وروى الطبري من طريق عبد الوارث، حدثنا يونس، عن الحسن،

أن أنس بن مالك، كان بنيسابور على جبايتها، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم

(١) سبق تخريجه، انظر: (ص: ٢٦٩) على إثر: (ث-٩٦٩).

(٢) المصنف (٨٢٠٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٩).

وفي النسخة التي حققها الشيخ محمد عوامة: (عشرين سنة)، ومثلها نسخة ط: دار الفاروق (٣/ ٤٤١).

(٣) المصنف (٨٢٠١).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩٦٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٣١٠