تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب» (١).

فصارت الأقوال ثلاثة إذا دخل بلدًا له فيه زوجة ولم يتخذه محلًا لإقامته:

أحدها: يتم المسافر إذا دخل بلدًا له فيه زوجة، ويقصر مع وجود غيرها من الأقارب.

الثاني: يقصر مطلقًا، ولو كان له فيه زوجة أو أهل.

الثالث: يتم المسافر إذا كان له فيه والد أو ولد أو مال، وبعضهم خص المال بالمنقول.

دليل من قال: إذا دخل بيتًا له في زوجة أتم:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٨٧) روى الإمام أحمد من طريق عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب،

عن أبيه: أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات، فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ قول: من تأهل في بلد فليصلّ صلاة المقيم (٢).

[ضعيف] (٣).

الدليل الثاني:

(ث-٩٥٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: أخبرني عطاء،

عن ابن عباس، قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان والطائف وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم (٤).

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (٥).

(١) المجموع (٤/ ٣٥٠).

(٢) مسند الإمام أحمد (١/ ٦٢).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) المصنف (٨١٤٠).

(٥) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩٠٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٢٤٥