جاء في شرح الخرشي: «قال ابن الماجشون إذا رجع لشيء نسيه يقصر؛ لأنه لم يرفض سفره، وهذا إن لم يدخل وطنه وإلا فلا شك في إتمامه» (١).
وقال النووي: «وحكى البندنيجي والرافعي وجهًا أنه يترخص في رجوعه، لا في البلد، وهو شاذ ضعيف» (٢).
وجه من قال: لا يقصر:
الوجه الأول:
أن سيره في الرجوع غير سيره للخروج، فلا يضاف أحدهما إلى الآخر، وإذا
(١) شرح الخرشي (٢/ ٥٩).
(٢) المجموع (٤/ ٣٥٠).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٣٤