تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفر منه، فبمجرد وصوله تنقطع الرخص (١).

وقال في تحفة المحتاج: «إذا رجع المسافر المستقل من مسافة قصر إلى وطنه مطلقًا، أو إلى غيره بنية الإقامة انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء» (٢).

وقال مالك: إذا كان قريبًا من البلد لم يقصر، ولم يحد في القرب حدًّا إلا أنه أقلُّ من الميل (٣).

قال مالك في البيان والتحصيل جوابًا على سؤال: «… يقصر الصلاة إلا إن كان قريبًا من القرية.

فقيل له: فما حدُّ القرب؟ قال: ما نجد في ذلك حدًّا، وإنما يحد في مثل هذا أهل العراق» (٤).

قال ابن عبد البر: «هذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه» (٥).

ولم يرتضيه بعض المالكية، قال ابن عبد السلام: لا فرق بين الخروج والرجوع.

وقال ابن الحاجب: «والقصر إليه كالقصر منه» (٦).

قال خليل شارحًا قول ابن الحاجب: «يعني: منتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج» (٧).

ورده خليل، فقال: «وما ذكره المصنف مخالف لظاهر الرسالة؛ إذ فيها:

(١) انظر: فتح العزيز (٢/ ٢١٢)، المجموع (٤/ ٣٥٠).

(٢) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٥٩).

(٣) المدونة (١/ ٢٠٦).

وجاء في موطأ مالك (١/ ١٤٨): «ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك».

وذكر مثل ذلك في تهذيب المدونة (١/ ٢٨٧)، وزاد: ولم يحدّ في القرب حدًّا. وسئل عمن هو على الميل، فقال: يقصر.

وفي الرسالة لأبي زيد القيرواني، قال (ص: ٤٦): «لا يتم حتى يرجع إليها، أو يقاربها بأقل من الميل». انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٥٤)،.

(٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٤٠).

(٥) الاستذكار (٢/ ٢٣١).

(٦) شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ٢٢٤).

(٧) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ٢٢٩