تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٦٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فما أدركتم) اسم شرط عام فيما أدرك من الصلاة، فمن أدرك جزءًا من الصلاة يسمى مدركًا، وإذا كان مدركًا لصلاة الإمام وجب عليه الإتمام.

(١) صحيح البخاري (٦٣٦)، ومسلم (١٥١ - ٦٠٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ١٨٧