واختلفوا في القصر قبل مفارقة العمران:
فقيل: لا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال الإمام الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (١).
جاء في تحفة الفقهاء: «إذا نوى مدة السفر لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من
(١) الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٢)، الحجة على أهل المدينة (١/ ١٧٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٨)، المبسوط (١/ ٢٣٨)، (٢٢/ ٦٤، ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٥)، المبسوط (١/ ٢٣٨)، موطأ مالك (١/ ١٤٨)، المدونة (١/ ٢٠٦)، الأم (١/ ٢١٢)، المغني (٢/ ١٩١).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥٣