تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا في القصر قبل مفارقة العمران:

فقيل: لا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وبه قال الإمام الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (١).

جاء في تحفة الفقهاء: «إذا نوى مدة السفر لا يثبت حكم السفر ما لم يخرج من

(١) الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥٢)، الحجة على أهل المدينة (١/ ١٧٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٨)، المبسوط (١/ ٢٣٨)، (٢٢/ ٦٤، ٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٩٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٥)، المبسوط (١/ ٢٣٨)، موطأ مالك (١/ ١٤٨)، المدونة (١/ ٢٠٦)، الأم (١/ ٢١٢)، المغني (٢/ ١٩١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ١٥٣