تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في روضة الطالبين: «ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام، أو الزوجة، أو الجيش ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير، ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان، الأقوى: أن لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم. والله أعلم» (١).

وجاء في الإنصاف: «تقصر الزوجة والعبد تبعًا للزوج والسيد، في نيته وسفره، على الصحيح من المذهب» (٢).

والثاني: يلزمهما الإتمام؛ لأنهما قد نويا الإقامة فصارا كغيرهما، وهو وجه عند الحنابلة، والله أعلم (٣).

(١) روضة الطالبين (١/ ٣٨٤).

(٢) الإنصاف (٢/ ٣١٦).

(٣) البيان للعمراني (٢/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ٣١٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٨ · ص ١٤٦