جاء في روضة الطالبين: «ولو نوى العبد إقامة أربعة أيام، أو الزوجة، أو الجيش ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير، ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان، الأقوى: أن لهم القصر؛ لأنهم لا يستقلون، فنيتهم كالعدم. والله أعلم» (١).
وجاء في الإنصاف: «تقصر الزوجة والعبد تبعًا للزوج والسيد، في نيته وسفره، على الصحيح من المذهب» (٢).
والثاني: يلزمهما الإتمام؛ لأنهما قد نويا الإقامة فصارا كغيرهما، وهو وجه عند الحنابلة، والله أعلم (٣).
(١) روضة الطالبين (١/ ٣٨٤).
(٢) الإنصاف (٢/ ٣١٦).
(٣) البيان للعمراني (٢/ ٤٧٥)، الإنصاف (٢/ ٣١٦).
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٨ · الصفحة ١٤٦