تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضره شيء» (١).

وقال بعض الشافعية: إذا جاء الثالث أحرم عن يسار الإمام، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في حالة القيام والركوع، لا في حالة الجلوس والسجود (٢).

وقال بعض الحنفية: إن تقدم الإمام فلا يتجاوز موضع سجوده (٣).

والصحيح أن الأمر للإمام، يفعل ما يناسب المكان، فإن شاء دفعهما إلى الخلف، وإن شاء تقدم، ولو تقدما أو تأخرا من نفسيهما جاز. والله أعلم.

(١) انظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٩).

(٢) أسنى المطالب (١/ ٢٢٢)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٦٦)، فتح الرحمن بشرح زبد بن رسلان (ص: ٣٥٧).

(٣) المحيط البرهاني (١/ ٤٢٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٨٣