تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمين الإمام رجلًا كان أو غلامًا، وإن كانت أنثى، وقفت خلفه، ولو كان مَحْرَمًا (١).

فإن وقف الواحد عن يساره، أدراه الإمام من خلفه إلى يمينه.

قال ابن رشد: «اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام» (٢).

وقال سعيد بن المسيب: يقوم عن يساره (٣).

وقال إبراهيم النخعي: «يقف الواحد وراء الإمام، فإن جاء أحد وقف معه، فإن ركع الإمام، ولم يجيء أحد، تقدم، فوقف عن يمينه» (٤).

حجة سعيد بن المسيب أن الفذ يقف عن يسار الإمام:

(ح-٣٢٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يُؤْذِنُهُ بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر

(١) المبسوط (١/ ٤٣)، شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٨)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٦٠)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٤٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٩)، شرح الخرشي (٢/ ٤٥)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٧٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٥)، التنبيه (ص: ٣٩)، المهذب (١/ ١٨٨)، حلية العلماء (٢/ ١٨٠)، البيان للعمراني (٢/ ٤٢٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٤٦)، المغني (٢/ ١٥٧)، الإنصاف (٢/ ٢٨٢)، المقنع (ص: ٦٢)، الإقناع (١/ ١٧٠).

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٤٩): «إذا أمت المرأة امرأة واحدة، قامت المرأة عن يمينها، كالمأموم مع الرجال، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه».

(٢) بداية المجتهد (١/ ١٥٨).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٣٥)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، قال: سألت سعيد بن المسيب، قال: يقيمه عن يساره.

(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩١): أخرجه سعيد بن منصور.

وذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٧٢)، والمازري في شرح التلقين (٢/ ٦٩٤)، والقفال في حلية العلماء (٢/ ١٨٠)، والنووي في المجموع (٤/ ٢٩٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٦٩