تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع الناس، وإن كنت قد صليت (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

أمر النبي ﷺ الرجل إذا صلى فرضه في بيته، ثم أدرك الصلاة مع الناس، أن يصلي معهم، وتكون له نافلة، فدلَّ على صحة المتنفل خلف المفترض.

الدليل الرابع:

(ح-٣٢٥٩) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سليمان الأسود، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد، أن رجلًا جاء، وقد صلى النبي ﷺ، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (٣).

[صحيح] (٤).

الدليل الخامس:

من الإجماع، قال الطحاوي: «رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة» (٥).

وقال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء» (٦).

وقال اللخمي: «ولا خلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض» (٧).

وقال ابن العربي: «اتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض» (٨).

(١) الموطأ (١/ ١٣٢).

(٢) سبق تخريجه، ضمن شواهد ح (٣٦٩) في المجلد الثاني.

(٣) المسند (٣/ ٦٤).

(٤) سبق تخريجه، انظر: المجلد الخامس عشر (ح-٢٨٣٤).

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤١٠).

(٦) التمهيد، ت بشار (١٦/ ٣٢١).

(٧) التبصرة (١/ ٣٣٩).

(٨) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٢٣)، وانظر من الكتاب نفسه (١/ ٣٨٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٧ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٧ · ص ٦٠