تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقضي بدلًا عنها إذا سلم إمامه، وهو مذهب الشافعية فيما إذا ترك ركنًا ولم يكن مأمومًا، وهو أولى من قول المالكية بأن التدارك يفوت إذا فاته الركوع من الركعة التالية، وأولى من قول الحنابلة بأن التدارك يفوت إذا شرع في القراءة من الركعة التالية، وقد سبق بحث هذه المسألة في مبطلات الصلاة بفوات الركن، فارجع إليه في المجلد الثاني عشر، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٥٨٨