تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة» (١).

وقيل: صلاته صحيحة، وفعله خلاف الأفضل، وهو قول ابن القاسم، وابن عبد الحكم وعبد العزيز بن أبي سلمة (٢).

جاء في جامع الأمهات: «قال ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه، وبعده أصوب» (٣).

وقيل: تبطل صلاته، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، والراجح من مذهب المالكية، اختاره أصبغ وابن حبيب، ورواه عن مالك في كتابه. قال خليل: وهو أظهر، وهو رواية عن أبي يوسف، وبه قال زفر والثوري وداود (٤).

الحال الثالثة: أن يسبقه الإمام ولو بحرف، ويختم معه أو بعده، لا قبله.

فقال المالكية: تصح صلاته (٥).

جاء في شرح الخرشي: «إن ابتدأ بعده بأن سبقه الإمام ولو بحرف، وأتم بعده أو معه أجزأه قولًا واحدًا فيهما» (٦).

وقال الشافعية والحنابلة: لا تصح (٧).

الحال الرابعة: أن يسبقه الإمام، ويختم قبل الإمام.

(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠).

(٢) المبسوط (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٠)، درر الحكام (١/ ٦٦)، عقد الجواهر لابن شاس (١/ ١٤٤)، البيان والتحصيل (٢/ ٩٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٤٠).

(٣) جامع الأمهات (ص: ١١١)، وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣١٠)، التوضيح لخليل (١/ ٤٧٤)،.

(٤) انظر في مذهب المالكية: التوضيح لخليل (١/ ٤٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، شرح الزرقاني (٢/ ٤١)، البيان والتحصيل (٢/ ٩٤)، الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧١)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦١)، التفريع (١/ ٦٨)، جواهر الدرر (٢/ ٣٧٧)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٤٢).

انظر العزو إلى مذهب الشافعية والحنابلة في الحالة الأولى.

(٥) مختصر خليل (ص: ٤١)، شرح الخرشي (٢/ ٤١)، التاج والإكليل (٢/ ٤٦٦).

(٦) شرح الخرشي (٢/ ٤١).

(٧) راجع مذهب الشافعية والحنابلة في العزو في الحالة الأولى.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٥٦٢