تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في التوضيح شرح المجموع: «من سبق الإمام بركن كامل، فعله قبله، كأن يركع ويرفع قبله، أو يسجد ويرفع قبله، فإن صلاته تبطل؛ لأنه لم يأخذ فرضه مع الإمام إلا إذا سبقه بالركن سهوًا فلا تبطل، ويرجع إليه وجوبًا اتفاقًا، فإن ترك الرجوع عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا فكمن زوحم، وقد تقدم حكمه» (١).

جاء في حاشية الدسوقي: «وأما السبق بركن، كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل؛ لأنه لم يأخذ فرضه معه، إلا أن يكون ذلك سهوًا فيرجع له كذا في المج» (٢). (يقصد شرح مجموع الأمير).

وجاء في مواهب الجليل: «قال البرزلي في أثناء كتاب الصلاة: المنصوص عندنا: إنْ سَبَقَ المأموم الإمامَ بفعل الركن وعقده قبله فلا خلاف في عدم الإجزاء .... قال

(١) التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٣٠١).

(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤١).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٥٣٩