تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في كشاف القناع: «ويسجد مسبوق لسهوه معه، أي مع إمامه» (١).

وقال في الفواكه العديدة: «المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه» (٢).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة ولله الحمد في المجلد الثالث عشر عند الكلام على سجود السهو، وقد ذكرت أدلتها هناك، ورجحت قول الحنابلة، وأنه قول وسط، بين من قال: لا سجود مطلقًا، ومن قال: عليه السجود مطلقًا، والله أعلم.

(١) كشاف القناع ط وزارة العدل (٢/ ٤٩٣).

(٢) الفواكه العديدة (١/ ١٢٩).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٦ · الصفحة ٥١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٦ · ص ٥١٥