تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع حكم التشهد في سجود التلاوة

المدخل إلى المسألة:

• لم يرد في النصوص ما يدل على مشروعية التشهد لسجود التلاوة، والأصل عدم المشروعية.

• مشروعية التشهد يستلزم مشروعية الجلوس، ولا جلوس لسجود التلاوة، فهي سجدة منفردة.

• مشروعية التشهد من خصائص الصلاة، وسجدة التلاوة ليست صلاة.

• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتحريم، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجدة التلاوة لا تحريم فيها ولا سلام، ولا قراءة.

[م-٩٣٥] اختلف العلماء في حكم التشهد في سجود التلاوة:

فقيل: لا يشرع، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

(١) فتح القدير (٢/ ٢٦)، مختصر القدوري (ص: ٣٧)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٤)، غمز عيون البصائر (٤/ ٨٧).

منح الجليل (١/ ٣٣١)، الثمر الداني (ص: ٢٢١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦١)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٢)، أسهل المدارك (١/ ٣٠٩).

وقال الشيرازي في التنبيه (ص: ٣٥): «… المنصوص أنه لا يتشهد، ولا يسلم».

وقال في مغني المحتاج (١/ ٤٤٥): «ولا يشترط التشهد في الأصح».

وقال في المهذب (١/ ١٦٤): وهل يفتقر إلى التشهد؟ المذهب: أنه لا يتشهد؛ لأنه لا قيام فيه فلم يكن فيه تشهد، ومن أصحابنا من قال: يتشهد؛ لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة».

وانظر: التنبيه (ص: ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٦٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٩)، التوضيح شرح الصحيح لابن الملقن (٩/ ٣٣٨).

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥): «يسلم، ولا يتشهد».

جاء في مسائل حرب الكرماني (٣٨٤): … قيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا».

وانظر: الإنصاف (٢/ ١٩٨)، المقنع (ص: ٥٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٤)، المبدع (٢/ ٣٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٤ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٤ · ص ١٠٦