تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيًا في سبيل الله عز وجل، فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة (١).

روي مرفوعًا وموقوفًا، ورجح أبو حاتم وقفه، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ولم أنشط لتخريجه، والغاية فيه دلالة لغوية (٢).

الثاني: يأتي الضمان بمعنى الوعاء؛ لأن كل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه؛ فيكون المعنى دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام، لِتَحَمُّلِ القراءة عنه، والسهو، والقيام إذا أدركه راكعًا (٣).

وقد أشار إلى المعنيين ابن عباد، فقال في المحيط: «الضِّمْنُ والضَّمَانُ: واحِدٌ» (٤).

وقال في الصحاح: «ضمنت الشيء ضمانا: كفلت به، فأنا ضامِنٌ وضَمينٌ. وضَمَّنْتُهُ الشيء تضمينًا، فتضمنه عني، مثل غرمته. وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمَّنْتَهُ إياه» (٥).

الدليل الثاني:

(ح-٢٦٧٧) ما رواه ابن شاهين، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن إشكاب البخاري، قال: حدثنا محمد بن خلف بن رجاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه (٦).

[لا أصل له من حديث أبي معاوية، لا يرويه عنه إلا الحسن بن صالح، ولا عنه

(١) سنن أبي داود (٢٤٩٤).

(٢) انظر العلل لابن أبي حاتم (٩٢٧)، نتائج الأفكار (١/ ١٧٣).

(٣) انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٣٢٤)، معالم السنن (١/ ١٥٦).

(٤) المحيط في اللغة (٢/ ٢٠١).

(٥) الصحاح (٦/ ٢١٥٥).

(٦) ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٢٤).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٧٦١