تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاء في معونة أولي النهى: «والرواية الخامسة: تلزمهم متابعته في الركعة الخامسة؛ لاحتمال ترك ركن من ركعة قبلها سهوًا» (١).

قال في الإنصاف: «وعنه تجب متابعته في الركعة؛ لاحتمال ترك ركن قبل ذلك» (٢).

وهذه الرواية خلاف الرواية المعتمدة في المذهب، وكيف تجب المتابعة المحرمة بمجرد الاحتمال؟

وقيل: لا تجب متابعته، ولو علم المأموم أن قيامه كان لترك ركن، كما لو نسي قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية (٣).

• وجه قول الشافعية:

الإمام إن قام لموجب يعلمه، كما لو نسي قراءة الفاتحة، فهذا لا يلزم المأموم لأن المأموم قد قرأ الفاتحة، فتمت له صلاته يقينًا.

(١) معونة أولي النهى (٢/ ٢١٨).

(٢) الإنصاف (٢/ ١٢٧).

(٣) روضة الطالبين (١/ ٣١٣)، المجموع (٤/ ١٤٥)، كفاية النبيه (٣/ ٤٨٥)، المهمات في شرح الروضة (٣/ ٢٣١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٧٥٧