تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى في مفارقة المأموم لإمامه إذا زاد ركعة في صلاته

المدخل إلى المسألة:

• زيادة الإمام في ركعات الصلاة منكر في صورته الظاهرة، فلا يجوز للمأموم متابعته، بصرف النظر عن السبب الذي حمل الإمام على إصراره على الزيادة.

• الأمور محمولة على ظاهرها، وليس في الوسع التكليف بما خفي.

• كل من الإمام والمأموم مكلف بما يعتقده في نفسه، وكل منهما يجوز عليه الخطأ، فليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر.

• إذا تابع المأموم إمامه في ركعة زائدة مع علمه بزيادتها، ولم يك جاهلًا، ولا متأولًا، بطلت صلاته، كما لو زاد ركعة في صلاته عالمًا عامدًا.

• كون ركعة الإمام مترددة بين الصحة والبطلان ليس مسوغًا لمتابعته، إذا لم يشاركه المأموم في سبب الزيادة، كما لو صلى المأموم المغرب خلف من يصلي العشاء.

• اعتقاد المأموم بطلان ركعة الإمام يبطل الاقتداء به، فمتابعته، وهو يعتقد بطلان الركعة بمنزلة من يقتدي بإمام، وهو يعلم أنه محدث، وإذا بطلت متابعته لزمه مفارقته.

[م-٩٢٠] إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في صلاته، فسبح به المأموم ولم يرجع:

فقيل: يجب على المأموم مفارقته، فإن تابعه عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبه قال الحنابلة في المعتمد، قال ابن النجار: وهو أصح الروايات في المسألة (١).

(١) وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (٢/ ٥٨)، تحبير المختصر (١/ ٣٧٤)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٦٧)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١١٥)، جواهر الدرر (٢/ ٢٤٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٨٦)، عمدة الحازم لابن قدامة (ص: ٨٩)، الإنصاف (٢/ ١٢٧)، الفروع (٢/ ٣١٩)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٦٦٨)، الإقناع (١/ ١٣٧)،

شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٣)، غاية المنتهى (١/ ١٨٦)، المقنع (ص: ٥٤، ٥٥)، معونة أولي النهى (٢/ ٢١٨).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٧٤٢