تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في المهذب: «إن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم» (١).

ولأن خبر العدل الواحد لا يفيد إلا الظن؛ ولو زعم أنه يخبر عن يقين؛ لجواز الخطأ عليه، فلا يقدم على ما يعتقده الإمام في نفسه.

ولأن خبر المأموم من تعارض الأصل والظاهر:

فالأصل سلامة الصلاة من السهو.

والظاهر وقوع الإمام في السهو لخبر المأموم.

وإذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، والأصل أقوى، لأن هذا الظاهر عارضه ظاهر أولى منه، وهو مخالفته لاعتقاد الإمام، وعدم مواطأة بقية المأمومين، والله أعلم.

(١) المهذب (١/ ١٨٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٧٢٧