تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الراجح:

أن الإمام إذا ترك سجود السهو لم يجب على المأموم السجود، ولكن يسبح به كي يسجد، فإن أصر على تركه لم يسجد منفردًا عنه، إلا أن يكون مسبوقًا وأدرك سهو إمامه فالأحوط أن يسجد بعد أن يقضي ما عليه من الصلاة، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٦٩٤