تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البطلان» (١).

وقال الدسوقي: «الظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم» (٢).

قلت: إلا ما قاله سحنون في حق الإمام فإنه لا يجري على الفذ.

فمن قال: يقطع مطلقًا كابن القاسم فقد رأى أن العمل مع الشك لا يجزئه، وهو موافق لقول الجمهور.

ومن قال: يتمادى ويعيد، فأوجب التمادي مراعاة لحرمة الصلاة؛ لإمكان أن يكون قد كبَّر، وأوجب الإعادة لاحتمال البطلان، فاحتاط من الجانبين.

• الراجح:

قول الجمهور، وأن من شك في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، والله أعلم.

(١) القرافي (٢/ ١٧٦).

(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣١)، وقد جمع القرافي بين المنفرد والإمام في الحكم، وزاد في الإمام قول سحنون، بأنه يتمادى الإمام، ويسأل القوم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٥٩٦