تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة

المبحث الأول الشك في تكبيرة الإحرام

المدخل إلى المسألة:

• إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك … حديث صحيح، عمومه يشمل تكبيرة الإحرام وغيرها من الأركان.

• الأصل عدم الفعل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ينتقل عنه إلا بيقين.

• اليقين لا يزول بالشك.

• الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب يتوقف على سبب مبرئ إجماعًا، ومن شك في الفعل لم يبرأ بالشك حتى يفعل.

• قال القرافي: قاعدة مجمع عليها: وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه (١).

[م- ٨٩٨] إذا شك في تكبيرة الإحرام، استقبل صلاته، وبه قال الشافعية والحنابلة، وابن القاسم من المالكية (٢).

(١) الفروق (١/ ١١١).

(٢) فتح القدير (١/ ٥١٨)، المبسوط (١/ ٢٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥١)، الأم (١/ ٢٧١)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٥)، فتاوى الرملي (١/ ٢٠٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٠)، المجموع (٤/ ١١٨)، المقدمة الحضرمية (ص: ٦٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٩٧)، المبدع (١/ ٣٦٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٤٩٥)، حاشية الروض المربع (١/ ٥٧٠)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية، دار

عطاءات العلم (٢/ ٦٠٧).

قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٨): «فإن شك في أثناء الصلاة، هل نوى أو لا؟ أو شك في تكبيرة الإحرام، استأنفها؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٥٩٢