تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم، اختاره بعض الحنابلة (١).

وإذا لم تبطل لم يسجد لها.

وأدلة هذه المسألة هي الأدلة نفسها في مسألة من تكلم ساهيًا، فقد أغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

(١) قال في الإنصاف (٢/ ٩٧): «… وقيل: لا تبطل بالعمل الكثير من الجاهل بالتحريم قال ابن تميم: ومع الجهل بتحريمه لا تبطل، قاله بعض أصحابنا، والأولى جعله كالناسي».

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٥٨٩