تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علينا التشهد …) الحديث (١).

وسبق تخريجه، والحديث معلٌّ (٢).

وإذا لم يثبت هذا اللفظ لم يكن هناك فرق في الحكم بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ولا يفتقران إلى نية خاصة، فنية الصلاة تكفيهما.

ولو صح لفظ: (قبل أن يفرض علينا التشهد) لكان هذا دليلًا على وجوب التشهد الأول والأخير؛ لأن (أل) في التشهد للعموم إلا أن يقال: إن هذا العام خُصَّ بحديث عبد الله بن بحينة حين سها النبي ﷺ عن التشهد الأول، ولم يرجع إليه، وما دام لم يصح حديث ابن مسعود، فلا حاجة لدعوى التخصيص.

كما أن لفظ (قبل أن يفرض علينا) لو صح لا يدل على الركنية؛ لأن التفريق بين الفرض والواجب تفريق اصطلاحي من قبل الفقهاء، وأما الشرع فلا يفرق بينهما، ويطلق أحدهما على الآخر.

• الراجح:

الذي ترجح لي أن قول الجمهور هو الصواب؛ لاستناده إلى سنة صحيحة متفق على صحتها، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وسواء سجد قبل السلام أم بعده فالخطب سهل، والله أعلم.

(١) سنن النسائي (١٢٧٧).

(٢) انظر: المجلد العاشر: (ح- ١٩٥٣).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٥٨٠