تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التشهد الأول، فاجتمع نقص الفعل والقول.

أو شك في حصول أحدهما: كما لو تردد المصلي أصلى ثلاثًا أم أربعًا، أو تردد، أجلس للتشهد الأول أم لا.

فمثال النقص المتيقن في القول والفعل:

(ح-٢٦٢٧) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أنه قال: إن رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (١).

ومثله حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين حيث سلم النبي ﷺ من اثنتين في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر (٢).

فاجتمع النقص من أفعال الصلاة، وزيادة التسليم، وهي زيادة قولية.

ومثله حديث عمران بن حصين في مسلم حيث سلم النبي ﷺ من ثلاث في صلاة العصر (٣).

فاجتمع في حقه موجبان للسجود: زيادة التسليم وهي زيادة قولية، والنقص من ركعات الصلاة.

ومثال الزيادة المتيقنة في الأفعال:

(ح-٢٦٢٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم (٤).

(١) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).

(٢) صحيح البخاري (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٩٧ - ٥٧٣).

(٣) صحيح مسلم (١٠١ - ٥٧٤).

(٤) صحيح البخاري (١٢٢٦)، وصحيح مسلم (٩١ - ٥٧٢).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٥٥٣