تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان ذلك أمارة على جواز الأمرين: المضي والرجوع، خاصة أن القيام ركن ليس مقصودًا لذاته بل هو مقصود للقراءة، ولم يشرع فيها، فكان القول بالجواز هو الأقرب، والله أعلم.

• ويناقش:

الأصل أن ما فعله النبي ﷺ على وجه التعبد أنه مستحب حتى تقوم قرينة تدل على أن الفعل من قبيل المباح، ولا توجد هذه القرينة، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي لا يرجع إذا انتصب قائمًا، ولو رجع عالمًا فهذا الفعل خلاف السنة، ولم تفسد صلاته، لأن الأصل الصحة، والفساد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الفساد، والله أعلم.

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٤٩٠