تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النووي في المنهاج: «ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه لم يعد له، فإن عاد عالمًا بتحريمه بطلت …» (١).

وفي المهمات: «قال أصحابنا: إذا ترك المصلي سنة، وتلبس بغيرها لم يعد إليها؛ سواء تلبس بفرض أو سنة» (٢).

وقيل: يكره له الرجوع، ولا يحرم، وهو قول في مقابل الأصح عند الحنفية، وأحد القولين عند المالكية، رجحه ابن القاسم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

(١) منهاج الطالبين (ص: ٣٣، ٣٤).

قال في تحرير الفتاوى (١/ ٣٠١): قوله: (فإن عاد عالمًا بتحريمه .. بطلت، أو ناسيًا .. فلا) كان ينبغي أن يقول: (عامدًا عالمًا بتحريمه) كما في (المحرر)؛ لأن النسيان ليس مقابلَ العلمِ بالتحريم، وإنما هو مقابلُ العمد».

قلت: جرى التعبير في المنهاج على طريقة أكثر كتب الشافعية، فقال القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٧٧١): وإن عاد عالمًا بطلت صلاته.

وقال مثله الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٥٦)، والغزالي في الوسيط (٢/ ١٩٠).

(٢) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ١١).

ولا ينبغي أن يغيب عن شريف علمك أن الشافعية والمالكية يقسمون أفعال الصلاة إلى سنن، وفرائض، ولا واجب فيها. والتشهد الأول داخل في حكم السنن.

(٣) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٢٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٠٩)، فتح القدير (١/ ٥٠٩)، وسبق لنا أن المالكية لهم قولان في المسألة:

أحدهما: القول بتحريم الرجوع، وسبق بيانه في القول السابق.

الثاني: أن الرجوع مكروه، واختاره ابن قاسم، وفي الشامل (١/ ١١٨) وهو المشهور، وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٢٩٦): والرجوع مكروه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه.

وقال عبد الباقي الزرقاني في شرحه للمختصر (١/ ٤٥٧)، والعدوي في حاشيته على

الخرشي (١/ ٣٣٨): في قول خليل، (وإلا فلا)، أي فلا يرجع، فقالا: وهل يحرم؟ وربما يقتضيه نقل المواق، أو يكره. اه

وقال خليل: (ولا تبطل إن رجع، ولو استقل) قال الحطاب شارحًا: «وسواء رجع عمدًا، أو سهوًا أو جهلًا قال في التوضيح مراعاة لمن قال: إنه مأمور بالرجوع، انتهى».

وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٤٢٩)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٩١) شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١٢)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٣٦٧)، لوامع الدرر (٢/ ٢٩٥).

وانظر مذهب الحنابلة في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٤١)، التعليق الكبير لأبي يعلى (١/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ١٤٤، ١٤٥)، المبدع (١/ ٤٦٧)، المقنع (ص: ٥٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣)، الإقناع (١/ ١٤١)، كشاف القناع، ت وزارة العدل (٢/ ٤٨٥).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٤٧٩