تبطل صلاة المأموم إن تكلم، وهو يعلم تمام صلاته دون الإمام.
وأدلة هذه المسألة هي نفس أدلة مسألة بناء سجود السهو على الصلاة، إذا سلم الرجل من صلاته ناسيًا سجود السهو فلم يذكره حتى تكلم، فارجع إليها غير مأمور منعًا للتكرار، والحمد لله.
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٣٧