تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركنًا متكررًا، فكان تركه بالكلية في حكم من ترك أركانًا كثيرة من الصلاة، من أجل هذا اختلف حكمها عند الجمهور عن حكم من ترك ركنًا واحدًا.

فقال الجمهور: تبطل صلاته (١).

قال مالك كما في المدونة: «أرى أن يعيد من فعل هذا» (٢). يعني من ترك القراءة.

بل قال ابن رشد كما في البيان والتحصيل: «لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين أعاد أبدًا» (٣).

وقال الإمام أيضًا نقلًا من التاج والإكليل: «إذا صلى إمام بقوم، فترك القراءة، انتقضت صلاته وصلاتهم، وأعادوا أبدًا» (٤).

وقال الشيرازي في التنبيه: «وإنْ تَرَكَ القراءة ناسيًا فقولان، أصحهما: أنها تبطل» (٥).

وذكر النووي فروعًا فقهية وذكر منها أنه لو نسي القراءة في الصلاة، فقال:

(١) ذهب الحنفية إلى أن قراءة القرآن في الصلاة فرض: ولا يتعين ذلك في الفاتحة، وقراءة الفاتحة واجبة، والمراد بالواجب عندهم: ما تصح الصلاة بتركه مع الإثم ويجب بتركه سهوًا سجدتا السهو.

وقال الجمهور: قراءة الفاتحة ركن. انظر من هذا الكتاب (٨/ ٢٢٨).

وانظر: المدونة (١/ ١٦٤)، شرح التنوخي على الرسالة (١/ ١٨٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٠٣)، النوادر والزيادات (١/ ٢٥٥)، عيون المسائل (ص: ٢٥٢)، الجامع لمسائل المدونة (١/ ٢٥٧) و(٢/ ٤٨١)، البيان والتحصيل (٢/ ١٣٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٧١)، الأم (١/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ٣٢٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٠٨، ٣٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٦)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٩)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٣٣٣)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٤١٧)، الفروع (٢/ ١٧٢)، الإنصاف (٢/ ١٣٩)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٦٨).

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١١٧)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، المغني (١/ ٣٥٠)، الفروع (٢/ ١٧٢)، المبدع (١/ ٣٨٥)، الإقناع (١/ ١٣٣)، منتهى الإرادات (١/ ١٨٨).

(٢) المدونة (١/ ١٦٣).

(٣) البيان والتحصيل (١/ ٥٢١).

(٤) التاج والإكليل (٢/ ٤٢١).

(٥) التنبيه (ص: ٣٦).

موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الصلوات الخمسج ١٣ · ص ٣٥٤