أبي هريرة أو حديث عمران فذلك لأن الصلاة ما تمت، فجاز تبعًا، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا. والأول أرجح، ومحل سجود السهو قد تم بحثه ولله الحمد، وبيان الراجح فيها.
موسوعة أحكام الصلوات الخمس · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧٧
أبي هريرة أو حديث عمران فذلك لأن الصلاة ما تمت، فجاز تبعًا، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا. والأول أرجح، ومحل سجود السهو قد تم بحثه ولله الحمد، وبيان الراجح فيها.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.